السيد محمد الصدر

168

منهج الصالحين

وجب تأخيرها ، بل حتى مع الاحتمال أيضاً ، فإن ضاق الوقت صلى حسب تكليفه سواء كان راكباً عندئذ أم ماشياً أم واصلًا إلى محله . ( مسألة 703 ) الأقوى جواز إيقاع الفريضة في جوف الكعبة الشريفة اختياراً . وإن كان الأحوط استحباباً تركه . وأما اضطراراً فلا إشكال في جوازها ، وكذا النافلة ولو اختياراً . فروع حول الصلاة في المساجد ( مسألة 704 ) تستحب الصلاة في المساجد . وأفضلها المسجد الحرام . والصلاة فيه تعدل ألف ألف صلاة . ثم مسجد النبي ( ص ) والصلاة فيه تعدل عشرة آلاف صلاة . ثم مسجد الكوفة والمسجد الأقصى ، والصلاة فيهما تعدل ألف صلاة . ثم المسجد الجامع والصلاة فيه بمئة صلاة . ثم مسجد القبيلة والصلاة فيه تعدل خمساً وعشرين . ثم مسجد السوق والصلاة فيه تعدل اثنتي عشر صلاة . وصلاة المرأة في بيتها أفضل من المسجد ، وأفضل البيوت المخدع . فإن مسجد المرأة بيتها ، وجهادها حسن التبعل . ( مسألة 705 ) تستحب الصلاة في مشاهد الأئمة ( عليهم السلام ) بل قيل أنها أفضل من المساجد . وقد ورد أن الصلاة عند علي بمائتي ألف صلاة . ( مسألة 706 ) يكره تعطيل المسجد . ففي الخبر : ثلاثة يشكون إلى الله تعالى مسجد خراب لا يصلي فيه أحد ، وعالم بين جهال ، ومصحف مغلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ به . ( مسألة 707 ) يستحب التردد إلى المساجد ففي الخبر : من مشى إلى مسجد من مساجد الله فله بكل خطوة خطاها حتى يرجع إلى منزله عشر حسنات ومحي عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات . ويكره لجار المسجد أن يصلي في غيره لغير علة كالمطر . وفي الخبر لا صلاة لجار المسجد إلا في مسجده .